وقف العمل بقانون «مفوضية الانتخابات».. مؤقتًا

صدر مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نص على وقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 (قانون المفوضية) مؤقتاً حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.
ونص المرسوم الذي يصدر في ملحق للجريدة الرسمية اليوم الخميس في مذكرته الإيضاحية على أن فلسفة مشروع المرسوم بقانون «تقوم على المزج بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره».
وتضمنت مواد المرسوم الجديد استمرار منع المسيء إلى الذات الإلهية أو إلى سمو الأمير من الانتخاب ما لم يرد إليه اعتباره.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، إن إصداره يأتي بسبب الفراغ التشريعي الذي كان منتظراً أن يعوق عملية الانتخابات المقبلة بسبب تعارض بعض مواد القانون المعلق، وما استتبعه من تعطيل العمل بأحكامه، نظراً لعدم تشكيل «المفوضية» التي أناط بها المشرع إعداد لائحته التنفيذية.
وأضافت أن المرسوم الصادر يأتي بسبب حل مجلس الأمة وما تتطلبه أحكام المادة 107 من الدستور من وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، مبينة أن صدوره جاء على وجه الاستعجال إعمالاً لنص المادة 71 من الدستور، حتى يمكن العمل به في الانتخابات المقبلة.
ونصت أحكام المرسوم على وقف نقل القيود الانتخابية من تاريخ صدور مرسوم حل مجلس الأمة، مع وضع آلية لتحديثها، وذلك عبر قيد الناخبين وفق الموطن الثابت بالبطاقة المدنية دون غيرها.