فتح باب الترشح لانتخابات “البلدي”

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي وذلك اعتبارا من صباح اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن هذه الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (33 لسنة 2016) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وأضافت أنه يأتي كذلك بناء على المرسوم رقم (94 لسنة 2018) بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي وعلى المرسوم رقم (78 لسنة 2022) بشأن دعوة الناخبين للانتخابات العامة للمجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1580) الصادر اليوم الأربعاء.
وأوضحت أنه يشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وبينت أنه من شروط الترشح أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.
وحول كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه أشار البيان إلى أنه على طالب الترشح الذهاب إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية (ب) أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشح مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.
وأضاف أن طالب الترشح يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بالطلب وتوقيعه ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدر 50 دينارا كويتيا وذلك عبر الدفع الالكتروني (كي.نت) ويحصل على إيصال بالسداد.
وذكر أن على طالب الترشح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد الترشح فيها ليقدم الطلب إليه لافتا إلى “أنه إن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا”.
وعن كيفية التنازل عن الترشح أوضح البيان أن للمرشح الحق في التنازل عن ترشحه بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح وذلك قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.
وبين أنه إذا كان المرشح من أصحاب الوظائف العامة فلا يجوز له ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفته بداية من اليوم التالي لقفل باب الترشح وحتى انتهاء عملية الانتخاب.
وأضاف أنه إذا كان المرشح من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز له ترشيح نفسه إلا إذا استقال مقدما من وظيفته.
أما رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى فذكر أنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
وأشار إلى أن على الفئات آنفة الذكر مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ولفت إلى أنه إذا كان المرشح من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.