مجلس الأمة يناقش طلب طرح الثقة بوزير الخارجية

بدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وتقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.
كما بينت انه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
أما المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فأشارت إلى سحب الثقة من الوزير ويكون ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.