وزارة الداخلية: فتح باب الترشيح لـ أمة 2024.. من الغد

أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 اعتبارا من يوم غد الاثنين لمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1677) الصادر اليوم الأحد.
وعن شروط الترشح أوضحت الوزارة أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
وأضافت أن الشروط تنص أيضا على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.
وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.
وذكرت أن طالب الترشيح يدفع مبلغ (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي نت KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح ويتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس الجاري.
وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
وبينت إدارة شؤون الانتخابات أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين – منتسبي القوات المسلحة والشرطة- أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.