الخدمة المدنية تقر شروط بيع الإجازات

أعلن ديوان الخدمة المدنية شروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، مبينا انه سيتم العمل بتلك الشروط والضوابط بدءا من أمس الأحد.
وقال الديوان في قرار إنه يجوز للموظف الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات ان يصرف اثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية.
وأضاف ان استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة يكون للمعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 مع مراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بالقرار.
وأوضح انه يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة توافر ضوابط عدة وهي ان يكون اخر تقريري اداء حصل عليهما الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بتقدير ممتاز فعليا او بأعلى درجة تقييم اداء وفقا لنظام التقييم الخاضع له الموظف وذلك بالنسبة للفئات الوظيفية المشمولة بنظام تقييم الاداء كما انه لا يعتد في هذا المجال بتقارير الاداء غير الفعلية (الاعتبارية او الحكمية) كما ولا بتقارير الصلاحية عن فترة التجربة.
وبين الديوان انه يجب ايضا ان يكون الموظف قد امضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها او النقل اليها مدة سنتين على الاقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي والا يكون قد وقعت على الموظف احدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمادة المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي الى جانب عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف الا بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.
وذكر ان صرف البدل النقدي اثناء الخدمة عن رصيد الاجازات الدورية المجمع (المدور والمجمد) سيكون بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الاحوال وذلك بعد مراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
وقال الديوان ان صرف البدل النقدي يكون اثناء الخدمة وفقا لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي ويحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الاجازات الدورية عند صرف هذا البدل على اساس ان الشهر مقداره 30 يوما.
وأوضح انه لا يتقيد صرف البدل النقدي اثناء الخدمة بالحد الاقصى 90 يوما لمدة الاجازة الدورية التي يجوز ان يصرح بها للموظف في سنة واحدة وفقا للمادة 40 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية كما لا يتقيد بالحد الاقصى 180 يوما للبدل النقدي الذي يصرف في نهاية الخدمة وفقا للمادة 41 من ذات المرسوم كما لا يحول صرف البدل النقدي اثناء الخدمة أيا كان مقدار البدل الذي تم صرفه دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها بمراعاة كافة الشروط والاحكام والاجراءات المقررة بشأن التصريح بالإجازات الدورية.
وافاد ان خدمة الدولة يقصد بها في مجال تطبيق شرط “ان يكون لدى الموظف مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات” هي مدة الخدمة لدى اي وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها او لدى الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة وكذلك الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة.
وذكر انه يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الانظمة الوظيفية الخاصة تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة المضافة الى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه وذلك بمراعاة الاداة القانونية المقررة وفقا لقانون انشاء كل جهة والاجراءات والانظمة الوظيفية الخاصة بها.