التجارة تحدد ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، أمس السبت، قرارًا بحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليًا من الكيروسين كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية وغيرها إلى خارج البلاد، متى تجاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج 10% من مكوناتها، واستثنى القرار المؤسسات والشركات التجارية والشركات ذات الرخص الصناعية الحاصلة على موافقة مسبقة من تصدير المنتجات النهائية من هذه السلع وفقا لعدد من الشروط.
واشترط القرار للسماح للشركات التجارية وذات الرخص الصناعية بالتصدير قيام الهيئة العامة للبيئة بفحص المنتجات المرغوب تصديرها ومطابقة النتيجة مع المستندات المقدمة وإصدار الشهادة متضمنة كمية الكيروسين المستخدم من قبل المصدر.
واشترط أيضا قيام الإدارة العامة للجمارك بفرض قيد تصدير على المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم بناء على القوائم المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة ومنع التصدير لهذه المنتجات إلا بعد الحصول على شهادة تحدد نسبة الكيروسين المدعوم المطلوب استرداد قيمة دعمه، والحصول على إيصال تحصيل من الجهات المختصة بقيمة الدعم المطلوب استرداده بعد التنسيق بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة النفط ووزارة المالية لوضع الآليات المحاسبية لتسوية مبلغ الدعم المسترد من هذه المنتجات.
وفرض القرار عقوبات على كل من يخالفه، تتضمن وقف الترخيص الصناعي وغلق المصنع مؤقتا وإلغاء الترخيص نهائيا عند تكرار المخالفة، بالإضافة للعقوبات المقررة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وقرار الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة والقانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.