نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ملحقاً يتضمن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (13/72) لسنة 2026، القاضي بفقدان 9 أشخاص للجنسية الكويتية، وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
ويقضي القرار بفقدان الجنسية للأشخاص المشمولين به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القرار كلٌ فيما يخصه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية على فقدان الجنسية في حالات محددة نص عليها القانون، من بينها التجنس اختيارياً بجنسية أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لتطبيق أحكام قانون الجنسية الكويتية، بما ينسجم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الدولة.
اقرأ أيضًا:
وزارة التربية الكويتية تلغي ترخيص المدرسة الإيرانية الخاصة وتوجه بإغلاقها قبل العام الدراسي الجديد

