أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسومًا بقانون رقم 79 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وتضمن المرسوم تعديلات على عدد من المواد المنظمة للجنسية الكويتية، إضافة إلى استحداث أحكام جديدة تتعلق بالشهادة الإلكترونية وحقوق من يكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس.
وبموجب التعديل الجديد، يجوز إسقاط الجنسية عن الشخص الذي يضيف عمدًا إلى ملف جنسيته أو ملف جنسية شخص آخر شخصًا ليس من أبنائه أو ذريته، إذا ثبت ذلك من خلال تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
كما أجاز المرسوم إسقاط الجنسية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص المعني، متى ثبت علمهم بالواقعة.
وفي إطار التحول الرقمي، نص المرسوم على منح كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفق أحكام القانون، على أن تصدر الشهادة في شكل إلكتروني.
ويحدد وزير الداخلية الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية الخاصة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، إلى جانب إجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.
وأكد المرسوم أن الشهادة الإلكترونية للجنسية تتمتع بالحجية والآثار القانونية نفسها المقررة للشهادة الورقية، وتحل محلها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها في البلاد.
كما تضمن المرسوم إضافة حكم جديد إلى المادة السابعة، يقضي بعدم تمتع من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس بحق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
ونص المرسوم على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر المرسوم بقصر السيف في 23 أغسطس 2026، ووقعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
اقرأ أيضًا:
الكويت والهند تبحثان تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي

