أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

جاء ذلك في حكم المحكمة على الطعن رقم 6 لسنة 2018 حول عدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما قضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في الطعن رقم 5 لسنة 2018 حول عدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة الدستورية أعلنت بتاريخ 25 نوفمبر الماضي حجز الحكم في الطعن رقم 6 حول عدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 19 ديسمبر.

وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة حسب المادة 16.

وجاءت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الطبطبائي بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل عضوان اثنان بصوتيهما من إجمالي عدد الحضور البالغ 62 عضوا.

وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية دخول مجلس الأمة بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وتنص المادة 16 من قانون مجلي الأمة على: إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها. 

ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. 

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.