أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون تنظيم التأمين

كونا – وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين موافقة 40 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون تنظيم التأمين.
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون (وثيقة التأمين التقليدي) بأنها عقد تأمين بين شركة التأمين والمؤمن له تتعهد بمقتضاه شركة التأمين مقابل قسط تأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه أو المستفيدين بناء على وثيقة التأمين.
وتضمنت المادة تعريف (وثيقة التأمين التكافلي) وهي عقد تأمين يهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر الفعلي وفقا للقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين.
وأجازت إحدى المواد للجهة المختصة إيقاف الشركات عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة “في أي من الحالات وهي: إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بهامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية أو إذا لم تقدم للجهة المختصة بيانا بأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق وإذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون”.
وعطفا على ذلك توقف الشركة المرخص لها إذا خالفت أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو قانون الشركات المشار إليه أو قانون آخر أو نظامها الأساسي وإذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية.
وأيضا توقف الشركة المرخص لها إذا أخلت بالتزاماتها المتعلقة بوضع وديعة في أحد البنوك العاملة في الكويت لا تقل عن الحد الأدنى لقيمة الوديعة مضافا إليها 20 في المئة من إجمالي الأقساط وسداد النقص في قيمة الوديعة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ حدوثه إذا تبين للجهة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.
وإذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط التأمين وفقا لأحكام هذا القانون”.
وأجازت إحدى المواد للجنة العليا إصدار قرار مسبب ب”إلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية”.
كما يتم ذلك “إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقا لأحكام المادة (51) من هذا القانون”.
وتشمل تلك الحالات “إذا تم الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين وإذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقا لنص المادة (53) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يمكن للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المعنية ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة”.
وأوجبت إحدى المواد على الوحدة “إبلاغ الشركة بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره وللشركة التظلم من هذا القرار”.
ونصت إحدى المواد على أن “للوحدة إخطار شركة الوساطة المخالفة لأحكام هذا القانون بالمخالفات المنسوبة إليها لتصحيحها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم تصحيح هذه المخالفات خلال المدة المذكورة يتم إغلاق الشركة إداريا بقرار مسبب من الوحدة لمدة لا تزيد على 90 يوما وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارها تغلق الشركة نهائيا ويلغى ترخيصها ويتم شطبها من سجل الوساطة بقرار من الوحدة”.
وحددت مادتان ضوابط ممارسة مهن خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريي التأمين والخبراء الاكتواريين لهذه المهنة وهي “تقييد أسمائهم في السجل المعد لذلك لدى الوحدة” فيما أجازت مادتان أخريان “في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين واستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة”.
وتضمنت مواد القانون على العديد من العقوبات قضت إحداها بأنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير اكتواري دون أن يكون مقيدا في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة”.
ونصت مادة أخرى على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الوحدة أو التي تعرض على الجمهور”.
وأشارت مادة أخرى إلى “تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة”.