السبت - 2026/01/17 2:52:47 صباحًا

NE

News Elementor

هذا الموقع بــرعاية

مخالفو الإقامة.. مهلة لـ 22 فبراير

أصدر وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قراراً بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة، وذلك من تاريخ 29 يناير 2018 إلى 22 فبراير 2018.

وقالت الوزارة إنه يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29 / 1 / 2018 حتى 22 / 2 / 2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

وأضافت أن الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد ومستعدين لدفع الغرامة المقرر دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

نص القرار:
مادة (1) : مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى .

مادة (2): الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

مادة (3): كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم(1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد مالم يتقرر ابعاده وفقاً لأحكام القانون.

مادة (4): الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (5): يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم (17/1959) المشار إليه والقرارات المنفذة له.
ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.

مادة (6): يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوعا لسبب أخر.

مادة (7): من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم أبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.



  • مخالفو الإقامة.. مهلة لـ 22 فبراير

  • مخالفو الإقامة.. مهلة لـ 22 فبراير


  • مخالفو الإقامة.. مهلة لـ 22 فبراير



  • برعايـــة

    حقوق النشر محفوظة لـ أخبار الكويت © 2025
    تم تصميمه و تطويره بواسطة

    www.enogeek.com