مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
أهداف التعديل: قال الوزير السميط في تصريح له: “مشروع المرسوم يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي، وسداً لثغرات كشف عنها التطبيق العملي، ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال”. وأضاف أن قانون الجزاء لم يشهد تعديلًا جوهريًا منذ عام 1960، وخاصة فيما يتعلق بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ، رغم تزايد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة.
التعديلات المقترحة:
-
مادة (44 الفقرة الأولى): تصف الخطأ غير العمدي بأنه يتوافر إذا تصرف الفاعل بشكل لا يتفق مع الشخص المعتاد في ظروفه، واتصف فعله بالرعونة أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين.
-
مادة (154): من قتل شخصًا خطأ أو تسبب في قتله بسبب الإهمال أو التفريط، يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية.
-
مادة (164): من تسبب في جرح أو إصابة أحد، يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية وفقًا لنوع الإصابة وظروف الجريمة.
تعديل إضافي:
تضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين (154 مكررا، 164 مكررا) لفرض عقوبات مشددة في حالات معينة مثل:
-
القتل بسبب تعاطي المسكرات أو المخدرات.
-
القتل الذي يؤدي إلى وفاة شخصين أو أكثر.
-
إصابة شخص بعاهة مستديمة.
تهرب المدين من الوفاء:
-
مادة (283): يعاقب المدين الذي يهرب أو يخفي أمواله بقصد عدم الوفاء بديونه.
-
مادة (284): يعاقب كل من استلم أو حاز أموال مدين بقصد تمكينه من الهروب من الوفاء.
-
مادة (285): يعاقب المدين الذي يتصرف في أمواله بأقل من قيمتها أو يبيعها بفارق ملحوظ قاصدًا عدم الوفاء بالديون.
-
مادة (286): النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في هذه المواد.