– مرور الزمان لا يُعد سبباً من أسباب انقضاء الحق شرعاً أما الدعوى فهي الوسيلة لاقتضاء الحق
صدر مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 441 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980.
ونص القانون في المادة الأولى على ما يلي: «يستبدل عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (441) من القانون المدني المشار إليه».
وأضافت المذكرة أنه «كان القانون المدني المشار إليه حدد في المادة (441) منه مدة التقادم بخمس سنوات للمطالبة بالضرائب والرسوم، وقد رؤى التماساً لصواب التقدير إطالة مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم إلى عشر سنوات»، مشيرة إلى أن الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 – 5 – 2024 نصت المادة (4) منه بأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على أن استبدال عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها في البند (1) من المادة 441 من القانون المدني المشار إليه، كما نصت المادة الثانية إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت المادة الثالثة والأخيرة الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.