الخميس - 2025/10/16 12:35:31 صباحًا

NE

News Elementor

هذا الموقع بــرعاية

صدور مرسوم بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية

محتوي الخبر

– استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا لمن تُسحب جنسيته بسبب حصوله عليها عن طريق الغش
– حرمان من تُسحب جنسيته بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى من جميع المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها ككويتي
– الحرمان من المزايا لمن تُسحب جنسيته للمصلحة العليا أو ارتكاب أفعال تخدش الولاء للكويت أو تمثل جريمة مخلة بالشرف
– إذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا للمصلحة العامة

صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونص المرسوم على ما يلي:

مادة أولى:

تضاف فقرات جديدة إلى المادة النص رقم (16) من المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 المشار إليه نصها الآتي:

“ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهاداتها، وفقاً لنص مادتين (1/13)، (21 مكررا أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا تكون قد قررت بناء على هذه الجنسية.

أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2-3-5 و14) يحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استناداً إليها.

وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققاً للمصلحة العامة، ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار”.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون:

“مع موازاة صدور مراسيم سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة إلى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبى أن تتم مساواتهم جميعا في حكم واحد، فالتعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقاً لنص المادتين (1/13) (21 مكررا أ) من المرسوم يفترض أن يختلف تماماً عن الذين فقدت أو سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية أو غير ذلك من أسباب، فإن هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية.

ولما كان سحب أو فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقاً لنصوص المواد (10، 11، و 11 مكرراً) مرده تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعين بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لا بد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين.

وقد رؤي في المشروع شمول هذا الحرمان لمن سحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقاً لنص المادتين (13/2، 3، 5)، (14) من المرسوم، بحسبان أن هذا السحب أو الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا أو بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالاً تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف.

وإذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة، وعلى أن يُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها.

 

الاكثر قراءة

اشترك معنا

برعايـــة

حقوق النشر محفوظة لـ أخبار الكويت © 2025
تم تصميمه و تطويره بواسطة

www.enogeek.com