– لا يطبق على المشمولين بالعمل بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل ولا نظام التغيب الجزئي
– كل جهة حكومية تحدد طرق متابعة العمل والصلاحيات التي تمنحها ولا يجوز استحداث وظائف إشرافية جديدة
– ليس من شأن تطبيق هذا النظام التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق
– كل جهة حكومية تحدد طرق متابعة العمل والصلاحيات التي تمنحها ولا يجوز استحداث وظائف إشرافية جديدة
– ليس من شأن تطبيق هذا النظام التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما في شأن ضوابط العمل في الفترة المسائية.
وبين الديوان أن على كل جهة حكومية أن تحدد مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف في اليوم، على أن يكون تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويجوز للديوان تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة، أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل، ولا يُطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.