أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم 1920 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 67 لسنة 1976، ومن ابرز ما جاء في تلك التعديلات انه:
تعدل البنود ارقام (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81 /76 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
1 – رخصة سوق خاصة:
وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن وسيارات الأجرة.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (ثلاث سنوات).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2 – رخصة سوق عامة:
وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها على 8 اطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة، ولتعليم قيادة المركبات.