أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

«التشريعية» تنجز تقريرها بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

انجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الرابع والأربعين عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.

ونص القانون كما انتهت اليه اللجنة على ما يلي:

– بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1970 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (245)، (246)، (248)، (249)، من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (245):
«يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي خمس سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار سنة واحدة».

مادة (246):

«يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم سنتان إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنة إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وإذا كانت العقوبة الغرامة جاز طلب رد الاعتبار بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

3- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته».

مادة (248):

يقدم رد الاعتبار القضائي إلى النائب العام، ويجب أن يشمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار.

وتجري النيابة العامة تحقيقا للتثبت من سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، وتتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق للطيلب وترفعه إلى محكمة الاستئناف خلال شهر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين فيه الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يرفق بالطلب:

1- صورة من الحكم الصادر على المحكوم عليه الطالب.

2- صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه الطالب.

3- شهادة حسن سير المحكوم عليه بعقوبة الحبس من المؤسسة الإصلاحية».

مادة (249):

«تنظر محكمة الاستئناف الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة في مدة لا تجاوز شعرين من تاريخ عرضه عليها.

ولها إذا رأت قبل الفصل في الموضوع أن تجري تحقيقا أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن في هذا القرار».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية بأن مدد رد الاعتبار شرّعت لتثبت من حسن سير من تمت إدانته بموجب حكم بات، حيث يحرم الحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من استقامة سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضي مدة مناسبة قانونا.
ونظرا لطول مدد رد الاعتبار في القانون، وحتي لا ينتج عن هذه المدد خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة العمل، جاء القانون لتخفيض مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة، توازن فيها مصلحة المحكوم عليه واعتبارات الصالح العام.

حيث نص القانون على تقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون إذا مضت خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، أو مضت ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك. ويرد اعتبار المحكوم عليه قضائيا بناء على طلبه إذا انقضت سنتان في الحالة الأولى، أو انقضت سنة واحدة في الحالة الثانية.

كما استحدث القانون حكما خاصا يتعلق بتخفيض مدد رد الاعتبار إذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة فقط، فيرد اعتبار المحكوم عليه بالغرامة بحكم القانون بمضي سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم، أو بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم في حال طلب رد الاعتبار القضائي.

كما عدل القانون في إجراءات طلب رد الاعتبار القضائي، حيث أسند إلى النيابة العامة اختصاص التحقيق في طلبات رد الاعتبار، وحدد لها مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديم طلب رد الاعتبار إليها لترفع تحقيقها إلى محكمة الاستئناف، ونص القانون على أن تنظر المحكمة الموضوع في غرفة المشورة وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها، لما في ذلك من ضمانة طالب رد الاعتبار القضائي بعدم إطالة الإجراءات لمدد لا تتناسب وطبيعة ذلك الطلب.