مجلس الأمة: التصويت العلني لاختيار الرئيس ونائبه

أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة للجلسة المقبلة التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، جاء في نصه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (28 و 35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (28):

«يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».

مادة (35):

«يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الفوز في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».

المادة الثانية

يضاف إلى نص المادة (36) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه فقرة أخيرة نصها التالي:

مادة (36) فقرة أخيرة:

«ويُستثنى من ذلك حالات الانتخاب بطريق الاقتراع العلني».

المادة الثالثة

يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن المادة (117) من الدستور تنص على أن (يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مشروع).

وحيث إن الدستور أناط باللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنظيم سير العمل بالمجلس ونظامه الأساسي وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومنها التصويت على انتخاب مناصب مكتب المجلس.

ولما كان التصويت العلني أحد مظاهر الرقابة الشعبية ويحقق المزيد من الشفافية والنزاهة على سير العملية الانتخابية لمناصب مكتب المجلس، جاء مشروع القانون بتعديل المادتين (28و 35) وإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (36) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونص مشروع القانون في تعديل المادة (28) بأن يكون اختيار رئيس المجلس ونائبه بطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء، ولتوحيد أحكام انتخاب مناصب مكتب المجلس جاء في تعديل المادة (35) بأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق الأغلبية المطلقة للحاضرين في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين أكثر اثنين حائزين أعلى الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ونصت الفقرة المضافة إلى المادة (36) بأن يُستثنى من أحكام التصويت السري عن طريق ورقة الاقتراع حالات الانتخاب بطريق الاقتراع العلني