اقتراح نيابي بمعاقبة المتشبهين

أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب محمد هايف، وحمدان العازمي، ود.مبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، بمعاقبة كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
ونص المقترح في مادته الثانية على أن كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلى أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه.