أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

نواب المجلس يطالبون بجلسة خاصة لمناقشة مخالفات صندوق الجيش

تقدم مجموعة من نواب مجلس الأمة أمس الاثنين بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل الساعة الحادية عشر صباحاً، لمناقشة مخالفات صندوق الجيش.

وطالب مقدمو الطلب بدعوة الشيخ ‏حمد صباح الأحمد، ‏ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك، ‏والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، لسماع شهادتهم في هذا الشأن، وديوان المحاسبة لمناقشته في التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمة بشأن وزارة الدفاع وصندوق الجيش.

وفي سياق ذو صلة، أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم المختصة، وتشكيل لجنة لمتابعة المطالبات والتسويات المالية التي ‏تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها.

ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه وتحال جميع الشكاوى والبلاغات والقضايا المنظورة أمام المحكمة بحالتها إلى المحاكم المختصة في الوقائع المحددة لكل منها ما لم يكن قد أغلق باب المرافعة فيها تستمر المحكمة في نظرها إلى إصدار الحكم فيها وكذلك المقيدة أمام لجنة التحقيق بالمحكمة بحالها إلى النيابة العامة المختصة وتتخذ كل جهة اختصاصاتها بشأن كل منها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.

‏مادة ثانية: ينقل العاملون كافة بها إلى الوظائف المناظرة لهم في وزارة العدل بذات درجاتهم وحقوقهم الوظيفية.

مادة ثالثة: تشكل بمرسوم بمجلس الوزراء لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارة الخارجية – الداخلية – الدفاع – المالية – إدارة الفتوى والتشريع تتولى متابعة المطالبات والتسويات المالية التي ‏تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها بالدول المختلفة ‏وفقاً للإجراءات القضائية والدبلوماسية لاستردادها كحقوق مالية تندرج ضمن المال العام للدولة وأياً كان سندها أو مصدر اعتمادها.

وتوافي اللجنة كلا من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر بماهية الإجراءات التي اتبعت ونتائج أعمالها في استرداد هذه الأموال بأي من الدول أو الأشخاص العامة أو الخاصة ذوي الصلة به الحصول عليها أو حيازتها.

‏مادة رابعة: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة الخامسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

‏مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون من تاريخ نفاذه.