أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

الجمهور يقترح إعدام من يباشر أعمال السحر.. والحبس 5 سنوات أو الغرامة لمن يستعين به

أعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تقضي بالحبس خمس سنوات والغرامة (10000) أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:

 

(المادة الأولى): يضاف إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم (234 مكرر) نصها الاَتي:

 

مادة 234 مكرر:

 

كل من يباشر أعمال السحر وذلك باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية ككتابات مبهمة وعقد وادعى الاتصال بالجن وتسخيرهم والتخاطب معهم والاطلاع على الغيب وأن بمكنته إلحاق الأذى بالغير أو نفعهم يعاقب بالإعدام.

 

ويعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد مما تستعمل فى تلك الأعمال بقصد استخدامها فيها.

 

(المادة الثانية): يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

( المادة الثالثة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نفاذه.

 

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

 

انتشرت ظاهرة اشتغال بعض المنحرفين بأعمال السحر والدجل وخداع الناس بالزعم بامتلاكهم قدرات خاصة وخارقة فى تحقيق الرغبات وشفاء الأمراض العضال بل استطالت أفعالهم إلى إلحاق الأذى بالناس في أبدانهم وسلب أموالهم والتفريق بين الزوجين.

 

وقد يصل الإيذاء البدني إلى الموت وفقد الحياة أو حدوث عاهة مستديمة في الجسد تؤدى إلى الإعاقة ، ويتم ذلك باستخدام طرق احتيالية خادعة تتصادم مع الشريعة الإسلامية وتخالفها منها الكتابات والأقوال المبهمة التي يدونها في أوراق وعقد أو يرددونها مع إطلاق البخور والزعم بالاتصال بالجن والتخاطب معهم وتسخيرهم في تحقيق رغباتهم والادعاء بالغيب .

 

ونظراً إلى أن هذه الأفعال – فضلاً عن مخالفتها للشريعة الإسلامية – فإنها تفسد المجتمع وتلحق الأذى بالناس وتبث فيه روح الاتكالية ونبذ العمل والقعود عن الأخذ بالأسباب فضلاً عن ضياع المال والصحة فقد جاءت المادة (234) مكرر مادة جديدة مضافة إلى قانون الجزاء لتأثيم هذه الأفعال والحد من هذه الظاهرة المدمرة وقطع دابرها في المجتمع فرصدت لفاعلها عقوبة الإعدام تطبيقاً للحكم الشرعي في عقوبة الساحر لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف.

 

ويعاقب بالحبس خمس سنوات والغرامة (10000) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد مما تستعمل في تلك الأعمال بقصد استخدامها في ذلك النشاط غير المشروع لتكون تلك التصرفات جرائم مستقلة بذاتها فضلاً عما يمكن أن تشكله من اشتراك في الجريمة الأولى بطرقه المعروفة من اتفاق ومساعدة وتحريض.