العنف الأسري والعمل بالقطاع الأهلي يعبران المداولة الثانية

وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 38 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 40 عضوا.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته التكميلية تقرير لجنة المرأة والأسرة البرلمانية عن مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تكمن أهمية مشروع القانون في أنه يضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري بشكل يحافظ على لحمة الأسرة دون أن يهدد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع.

وأعد هذا القانون لتوفير المزيد من ضمانات الحماية وخلق آليات مؤسسية للتكافل بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية وكيفية الولوج إليها.

وتضمنت إحدى المواد تعريف العنف الأسري بأنه كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناعا عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزا ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.

وشملت مادة أخرى تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضوية ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني ذات الصلة تختص بكل ما يتعلق بالعنف الأسري وعلى رأسها رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية كيانها ومواجهة العنف الأسري.

ونصت إحدى المواد على إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفل وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويكون من اختصاصاتها تقديم المأوى والإرشاد والتوعية والمساعدة القانونية ووضع خطة تدريب ونشر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالعنف الأسري.

وأوكلت مادة أخرى إلى وزير الشؤون الاجتماعية إصدار قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لفرق متخصصة من المساعدين الاجتماعيين والنفسيين من كلا الجنسين والغاية من ذلك أن توكل مهام التتبع والتحري لمختصين على دراية تامة بالشؤون الأسرية وحل النزاعات.

ووجهت إحدى المواد كل من تعرض لإيذاء من قبل أحد أفراد أسرته بتقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة وإذا كان المعتدى عليه طفلا يتم تقديم البلاغ إلى مراكز حماية الطفولة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

كما وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي بما يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 43 عضوا ورفض 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون “يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان: المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة: على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

المادة رقم (70): للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل مدفوعة الأجر على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة”.