عدم إخلاء العين المؤجرة.. إذا تخلف المستأجر

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس على اقتراحات بشأن قانون الايجارات من بينها عدم جواز إخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، وإنشاء دائرة ايجارات بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد تتكون من 30 دائرة ايجارات بدلاً من 10 دوائر.
وذكرت اللجنة أنها ناقشت 4 اقتراحات، لافتة إلى أن هناك اقتراحات تم قبولها تساهم في تقليل العبء الذي يقع على كاهل المستأجر، فيما رفضت اللجنة اقتراحات أخرى.
وأشارت إلى موافقة اللجنة على المادة 20 التي تنص على ” انه في جميع الاحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة اذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل ووقف العمل خلالها بجميع المرافق العامة بالدولة، حماية للأمن والسلم العام او الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد على ان تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقًا لظروف الدعوة” .
واوضحت أن قاضي موضوع قضية الايجارات إذا تبين له بان الأجرة متأخرة في قانون الايجارات العادي بعد انتهاء مدة العشرين يوم يستطيع ان يخلي العين المؤجرة في الوضع الراهن، إذا صدر هذا التشريع في ظل تعطيل الدولة لمرافقها والوزارات والإدارات لا يستطيع المستأجر ان يخلي العين المستأجرة ولا يجوز له عمل قضية اخلاء للمستأجر، وحتى غير ذلك فإن الآن الأجرة أصبحت متراكمة لمدة 3 أو 4 اشهر أو أكثر.
وتابعت أن هناك اشخاص اضطروا للخروج من أعمالهم ومنهم من فصل وغيرهم لم يمكنوا وهناك من قد تخفض اجورهم في القطاع الخاص، مؤكدة ان من هم بهذا الوضع يستطيعون ان يشرحوا ظروفهم للمحكمة بحيث تقسط هذه المبالغ دون دفعها مرة واحدة كاملة كما هو المعمول به في الرضع الراهن.