تعـديــل قـانــون الإيـجــارات

أعلن النائب عبدالكريم الكندري تقدمه مع 4 نواب هم عبدالله فهاد العنزي وعبدالوهاب البابطين وبدر الملا ويوسف الفضالة، باقتراح بقانون لتعديل القانون في شأن إيجارات العقارات والقوانين المعدلة له، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ونص مقترح القانون في المادة الأولى على أنه تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إيجارات العقارات المشار إليه مادتين جديدتين برقمي 26 مكرر(د) و26 مكرر(هـ).
وتنص المادة 26 مكرر(د) على أنه في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء، تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها مصلحة البلاد، لا يقضي بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال فترة التعطيل أو وقف العمل، ويجوز للمؤجر طلب الأجرة عن تلك الفترة باستصدار أمر أداء وفقاً لأحكام المادة 26 مكرر من هذا القانون.
كما تنص المادة 26 مكرر (هـ) على أنه تسري أحكام هذا القانون على الدعوى التي ترفع بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه قد صدر المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إيجار العقارات والتعديل اللاحق له بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1994، ومنذ صدوره وحتى الآن طرأت بعض المتغيرات في أزمة الصحة التي تمر بها البلاد، التي تؤثر على المستأجرين والمؤجرين اقتصادياً واجتماعياً، بما تنعكس آثارها على العلاقة الإيجارية، ودعا إلى إدخال بعض التعديلات على أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه لمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال هذه الفترة.
وأضافت «مما لا شك فيه أن تعطيل أو وقف العمل في مرافق الدولة، حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها مصلحة البلاد، يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف مصدر دخل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، بما يحول دون التمكن من سداد الأجرة المستحقة بسبب ذلك الظرف الطارئ وغير الاعتيادي، وأن الحكم بإخلاء كل من لم يسدد الأجرة في تلك الظروف ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية تصيب الدولة بمزيد من الصعوبات التي تواجهها، بسبب اتخاذ قرار التعطيل أو الوقف، وعليه أي هذ التعديل لحماية السلم والأمن العام وحماية للمستأجر الذي حالت الظروف القاهرة دون سداد الأجرة المستحقة، ودون الإخلال بحق المؤجر بتلك الأجرة كونها مقابل انتفاع المستأجر بالعين».