أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

50309 مستفيدين من «الاستبدال»

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس بحضور وزيرة المالية، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
وقالت رئيسة اللجنة، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن سبب تقدمها ومجموعة من النواب في 23 يناير 2017 بالاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، هو عدم وجود سقف يحدد الاستبدال وارتفاع قيمة الفائدة على قروض الاستبدال.
وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد المستبدلين حالياً 50309 من أصل 649139 إما مؤمن عليهم أو متقاعد ومستحق، فالمؤمن عليهم 10312 والمتقاعدين والمستحقين 39948 ونسبة المستبدلين الذين يمكنهم الاستبدال 31 بالمئة.
وأوضحت أن التقرير الرابع والعشرين للجنة المالية والخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 ولكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.
وأكدت أن مبررات الحكومة في هذا الشأن مرفوضة من قبل النواب في ظل القروض التي تمنح لدول أخرى بمليارات الدنانير أو قروض لا ترد.
ونوهت بأن عائد الاستثمار في النظام الحالي مثبت بسقف حددته اللجنة المالية يتراوح بين 3 و6 بالمائة بحسب العمر، بينما هامش الربح هو المتغير.
وذكرت أن محافظ البنك المركزي زود اللجنة بإحصائيات تبين أن أعداد المتقاعدين الذين حصلوا على قروض شخصية بسيطة وبكفالات شخصية، ما يعني أن الأمر مقدور عليه.
وأفادت بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذكرت أن كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، ولكن المؤسسة حذرت من أثر القانون في المستقبل.
وأكدت أن الحكومة لم تقدم تعديلات على قانون الاستبدال وإنما بناء على طلب اللجنة تقدمت بتعديل جداول متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن هذا الجدول سيرفق بتقرير تكميلي مع التقرير الأصلي المحال للمجلس.
ولفتت إلى أن تقرير المكتب الفني للجنة يفيد بأن التعديل المقدم من الحكومة مرفق به جداول القيمة الاستبدالية الجديدة والذي من شأنه ضمان عدم تعديل هذه الجداول إلا بقانون.
وأكدت أن هذا بخلاف النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم 24 والذي ينص على صدور الجداول بقرار من الوزير ما يعني الحاجة إلى صدور هذا القانون.