«الأوقاف» تدعو إلى تحري الدقة في إخراج زكاتي الأموال والفطر

كونا – أكد مدير ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية تركي المطيري ضرورة تحرى الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وفقا لما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها.
وأوضح المطيري في تصريح نقله بيان للادارة أمس الخميس ان الزكاة يشترط فيها مجموعة أمور تم تحديدها في الفتوى الصادرة عن لجنة الامور العامة بهذا الشأن برقم (72ع/2001).
وأضاف ان الفتوى تنص على ان “يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية وهى بيت السكنى والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله والملابس والطعام الكافي له ولأسرته وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله ويعادل النصاب 85 غرام من الذهب الخالص أو قيمتها من العروض التجارية والنقود فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب وبقي عنده نصاب وأكثر فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول”.
وقال أنه يجب على المستفتي أن يقوم كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب ثم يزكي ما عنده بنسبة 5ر2 بالمئة ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري ولو لم يكن مكتملا والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول.
وأضاف انه إذا كان للمستفتي ديون على الغير يرجى سدادها فإنه يضيفها لماله في التقويم وإذا كان عليه ديون لغيره فإنه يحسمها من ماله في التقويم ثم يزكي الصافي بنسبة 5ر2 بالمئة.
وفيما يخص زكاة الفطر فقد بين المطيري انه جاء في البيان الصادر عن لجنة الامور العامة حولها ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان وقادر على إخراجها والقادر على إخراجها عند الجمهور هو كل من ملك قيمتها زائدة عن قوته وقوت عياله وكافة حاجاته الاصلية يوم العيد وليلته.
وبين ان صدقة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته شرعا ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده ولا تلزمه عن خدمه ومن يكفله من اليتامى ولكن يستحب له التبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك قبل إخراجها.
وأشار الى أن وقت وجوب زكاة الفطر عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه ومن مات بعد ذلك وجبت عنه ومن ولد قبل ذلك وجبت عنه ومن ولد بعد ذلك لم تجب عنه.
وذكر أن وقت إخراجها من طلوع فجر يوم عيد الفطر إلى أن يصعد الامام على المنبر لأداء خطبة العيد ولو اخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فحسن وقال البعض له اخراجها من اول رمضان ولو أخرها المسلم عن ذلك فقد فات وقتها ووجب عليه إخراجها وتكون له صدقة من الصدقات لا صدقة فطر.
وأوضح ان مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد سواء كان قمح أو أرز أو غير ذلك وصاع الأرز يساوى 5ر2 كيلو غرام تقريبا بينما الصاع من القمح يساوي 176ر2 كيلو غرام تقريبا ويجوز دفعها طعاما كما يجوز دفع قيمتها نقودا.