وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء في مداولته الأولى على تعديل مادتين من قانون العمل في القطاع الأهلي. وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في مداولته الأولى بموافقة اجمالي الأعضاء الحضور البالغ عددهم 45 عضوا. وكان مجلس الامة ناقش في جلسته التكميلية أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (51) و(70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وتضمنت المادة الأولى من القانون “يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (51) وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي النصان التاليان: المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة: على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على ان يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله. المادة رقم (70): للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن خمس وثلاثين يوم عمل مدفوعة الاجر على ان يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ويوم الراحة الأسبوعي والاجازات الرسمية وايام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة”.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الامة في مداولته الأولى على اقتراحات بقوانين بشأن بيع واستيراد المنتجات الغذائية وانشاء مختبرات بجميع منافذ البلاد لفحصها. وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في المداولة الأولى بموافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 45 عضوا. وكان مجلس الامة ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبشأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج. ونصت المادة (12) من القانون “يحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وتلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. ولا يجوز السماح بإدخال أية مواد غذائية مستوردة من الخارج قبل ظهور نتيجة المختبرات المشار إليها في الفقرة الأولى على أن تراعي الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. وفي حال أظهرت نتائج الفحوصات لأية مواد غذائية مستوردة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو احتوائها على مواد ضارة انها غير مباحة شرعا يتعين اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحفظ على تلك المواد وعدم السماح لها بالدخول للبلاد وابلاغ الهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”. فيما نصت المادة (13) من القانون “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون اخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 5- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية. 6- للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من اصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية”. فيما قضت المادة (15) من القانون “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة. ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالاضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه بصورة نهائية. ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار”.