مقترح نيابي للعفو عن محكومي «دخول المجلس»

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011 والمتعلقة بقضية دخول المجلس مع منحه صفة الاستعجال، وذلك رغبة في طي صفحة ماضية وإيمانا بفتح صفحة جديدة أملا في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بأن الدستور كفل للمواطنين العديد من الحقوق ومن أبرز تلك الحقوق الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عدة منه على حماية حريات المواطنين من أجل قيام كل مواطن بدوره في ضمان احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.
وقال مقدمو الاقتراح إنه نظرا للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي أحاطت بما حدث في يومي 16 و 17 نوفمبر عام 2011 والتي تمت في إطار نصوص الدستور في المواد (30، 31، 32،33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماعات الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45). وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى وأحكام قضائية.
وأضاف مقدمو الاقتراح أنه في جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوي الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلائل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.
وأكد المقترحون أنهم تقدموا بالعفو الشامل من أجل أن يشمل تلك الجرائم والبلاغات والقضايا والأحكام القضائية وذلك وفق نص المادة (75) من الدستور والتي تقرأ (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو).

واشتمل القانون المقترح على نص بإسقاط الأحكام وصور الإدانة المختلفة وعدم تقييد الأحكام أو صور الإدانة في صحف الحالة الجنائية، وأوردت المواد 2 و 3 و 4 و 5 و من القانون المقترح نصوصا تقضي بإسقاط كافة أحكام الإدانة المرتبطة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه وإطلاق سراح المحبوسين وإيقاف كافة الإجراءات بسبب الأحكام القضائية، وبإصدار الأحكام بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المحبوسين أو المتهمين.