
قالت مصادر في تصريحات إن ديوان الخدمة المدنية يواصل إنجاز الإجراءات المطلوبة لصرف مكافآت الأعمال الممتازة في أبريل المقبل للموظفين والتي تستحق عن عام 2024 والتي تم تقييم عمل الموظف فيها.
وأوضحت أنه يشترط أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة ممتاز للحصول على الحد الأقصى لهذه المكافأة، ويحق للجهات الحكومية منح مكافأة الأعمال الممتازة بفئات أقل أو عدم منحها وفقا للضوابط التي يضعها الوزير المختص على ألا يتم الإخلال بالشروط.
وبينت أنه من ضمن شروط الصرف توافر 180 يوما دواما فعليا للموظف ولا تحتسب إجازات الوضع والعدة والتعزية للأقارب من الدرجة الأولى والإجازة الدورية وإجازة الحج من أيام الغياب.
وأضافت: وتحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدد الانقطاع والإعارة والتفرغ بكل أنواعه ومدة البعثات والإجازات بكل أنواعها وأيام العطل الرسمية والجمع والراحة باستثناء الإجازة المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى.
وأشارت إلى أن الإجازات المرضية وغيرها من الإجازات النظامية لا تؤثر سلبيا على تقييم الأداء الوظيفي باعتبارها إجازات رسمية وفق الضوابط وتختلف عن الغياب دون عذر مشروع أو تكرار التأخر أو الانقطاع عن العمل.
وذكرت أن الإنذار لا يعتبر عقوبة، ويمنع القانون خصم أي جزء من المكافأة المستحقة من ذوي الهمم والموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل وفق المجلس الطبي.
وأفادت بأنه من الضوابط أن يتم صرف المكافأة مرة واحدة في العام الميلادي، وأن يتوافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت في ميزانية الجهة يسمح بتغطية قيمة الأعمال الممتازة، ولا يجوز الجمع بين مكافأة الأعمال الممتازة وأي مكافأة أخرى.
واختتمت المصادر قائلة: إن الموظف لا يطلع على تقرير تقييم الكفاءة إلا في حال كان تقييمه ضعيفا ويتم إبلاغه، أو المسؤول المباشر يبلغ الموظفين اجتهادا منه، ويحق للموظف تقديم طلب حق الاطلاع على تقرير تقييم الكفاءة الخاص به، ومن ثم تقديم تظلم خلال 60 يوما من تاريخ اطلاعه على التقرير والذي يتم قبل صرف المكافآت ثم يعرض على لجنة شؤون الموظفين للنظر والبت فيه.

