أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 الخاص بفرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.
ويأتي القرار ضمن جهود دولة الإمارات لمواصلة تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية، وتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، إلى جانب توفير مزيد من الوضوح واليقين الضريبي للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.
ويحدد القرار متطلبات الإبلاغ للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات، بما يدعم التطبيق المتسق لقواعد الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وبموجب القرار، تشمل الجهات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب كل كيان عضو موجود في الدولة، باستثناء الكيانات الاستثمارية.
كما تشمل الالتزامات كل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الإمارات، إضافة إلى أي كيان عضو بلا بلد يكون كيانًا هجينًا عكسيًا منشأً وفقًا للقوانين الإماراتية.
وأتاح القرار إمكانية تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية بصورة مباشرة من جانب الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع، أو من خلال كيان محلي معين يتولى تقديم الإقرار نيابة عنه.
ويسري القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، بما يعكس توجه الإمارات نحو تعزيز الامتثال للمعايير الضريبية الدولية وتطوير بيئة أكثر وضوحًا للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة.

